الشيخ بشير النجفي
187
مصطفى ، الدين القيم
الزم الضامن بيع ذلك المال حتى يستوفي المضمون له حقه . 7 - من أدى دين غيره من غير ضمان ولا اذن لا يحق له الرجوع على المديون . وان أداه بإذنه مع شرط الرجوع رجع عليه وإن كان الأداء عن إذن المديون وبدون شرط الرجوع عليه فالظاهر أنه لا يحق له الرجوع على المديون . 8 - إذا كان الدين الثابت في ذمة المدين من الحقوق الشرعية صح أن يضمن عن المديون شخص آخر للحاكم الشرعي أو وكيله . 9 - إذا ضمن شخص لأحد في مرض موته صح الضمان ويخرج المضمون من أصل تركته ولا فرق بين أن يكون الضمان باذن المضمون عنه أو لا . 10 - كما يصح ضمان الديون كذلك يصح ضمان الأموال الشخصية ويكون معنى الضمان حينئذ أن ذلك المال المعين المضمون في عهدة الضامن فعلا وفائدة هذا الضمان أنه يجب رد هذه العين مع بقائها ورد بدلها من المثل أو القيمة إذا تلفت . 11 - إذا ادعى الضامن وفاء الدين الذي ضمنه وأنكر المضمون له والزم الضامن بالحلف فلا يحق للضامن الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدق في دعواه . في الحوالة الحوالة : عقد بين من عليه الحق وبين صاحب الحق على تبديل ما في ذمته بما في ذمة الثالث « 1 » . ولا بد أن تتوفر فيها العناصر التالية : 1 - أن يكون لأحد حق مالي في ذمة الثاني . 2 - أن يكون ذلك الحق المالي مما يمكن أن يتولى غير من علية الحق وفائه . 3 - أن يحدث اتفاق بين من علية الحق وبين صاحب الحق ينتقل بموجبة حق صاحب الحق من ذمة من علية الحق إلى ذمة ثالث . 4 - تبرأ نتيجة الاتفاق ذمة من كان علية الحق قبل الحوالة ويصبح الثالث مشغول الذمة لصاحب الحق . شرائط الحوالة : ومنها : 1 - الرضا والاختيار من المحيل وإنشاء الحوالة .
--> ( 1 ) قد أشير إلى ونشأ التحول من التعريف المشهور إلى المذكور . راجع هامش الدين القيم - المعاملات القسم الأول ص 312 .